السيد أحمد الموسوي الروضاتي

190

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 220 : فصل في تزويج المشركين : إذا كان الزوجان كتابيين يهوديين أو نصرانيين أو يهودا ونصرانية أو نصرانيا ويهودية فأسلم أحدهما نظرت ، فإن كان الزوج فهما على النكاح ، وهكذا لو كان الزوج وثنيا أو مجوسيا فأسلم وهي كتابية ، فمتى أسلم الزوج وهي كتابية فالحكم مثل ذلك سواء بلا خلاف . . . * إذا اختلف بالزوجين الدار واسترق أحدهما وقعت الفرقة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 220 ، 221 : فصل في تزويج المشركين : اختلاف الدار بالزوجين لا يتعلق به فسخ النكاح ، سواء كان فعلا أو حكما أو فعلا وحكما وفيه خلاف ، فأما إذا اختلف بهما الدار واسترق أحدهما ، فلا خلاف أنه يقع الفرقة ، حين الاسترقاق . * إذا نكح المشرك امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها وأسلم فلا يجمع بينهما إلا أن ترضى العمة والخالة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 222 : فصل في تزويج المشركين : إذا نكح امرأة وخالتها ، أو امرأة وعمتها ، فكأنه تزوج أختين ، فإذا أسلم اختار أيتهما شاء وخلي سبيل الأخرى ، دخل بها أو لم يدخل بها ، إلا أن ترضى العمة عندنا والخالة ، فيجمع بينهما . * إذا أسلم وعنده زوجات إماء فأسلمن معه فله أن يبقي على اثنتين منهن * إذا اسلم الرجل وكان له زوجة حرة وثلاث إماء فإن أسلمن كلهن معه أو أسلمت الحرة وتأخر إسلام الإماء أو أسلمت الإماء وتأخر إسلام الحرة فأمر الإماء موقوف على رضا الحرة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 222 ، 223 : فصل في تزويج المشركين : إذا أسلم الرجل وعنده زوجات فأسلمن معه فكل من كان له نكاحها لو لم تكن زوجته كان له أن يختارها ، وكل من لم يكن له نكاحها لو لم تكن زوجته ، لم يكن له اختيارها . بيانه إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء فأسلمن معه ، فإن كان ممن يجوز له نكاح أمة من عدم الطول وخوف العنت ، كان له أن يختار واحدة منهن عند بعض المخالفين وعندنا يختار ثنتين ، لأنه لو أراد استيناف نكاحها كان له ذلك ، وإن كان على صفة لا يجوز له نكاح الأمة من وجود الطول أو لا يخاف العنت ، فليس له أن يختار واحدة منهن . وعندنا له أن يختار ثنتين منهن لأنه مستديم العقد لا مستأنف له ، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء ، كما أنه ليس له العقد على كتابية وإن كان له استدامة عقدها . فإذا تقرر هذا فإن كان عنده أربع زوجات : حرة وثلاث إماء ، فأسلم ففيه ثلاث مسائل إما أن يسلمن كلهن معه ، أو أسلمت الحرة أولا وتأخر إسلام الإماء ، أو أسلمت الإماء وتأخر إسلام الحرة : فإن أسلمن كلهن معه ثبت نكاح الحرة ، وانفسخ نكاح الإماء عند المخالف ، وعندنا الخيار للحرة ، فإن رضيت ثبت نكاح أمتين يختارهما ويفسخ الثالثة .