السيد أحمد الموسوي الروضاتي

167

إجماعات فقهاء الإمامية

المبسوط ج 4 / فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل * رجل مات وخلف امرأة حبلى فإن الحمل يرث فإن ولدت فاستهل فإنه يرث * رجل مات ولم يكن له وارث غير الحمل فإن خرج حيا دفع إليه ذكرا كان أو أنثى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 124 : فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل : رجل مات وخلف امرأة حبلى فإن الحمل يرث بلا خلاف ، فإن خرج واستهل فإنه يرث بلا خلاف وإن خرج وفيه حياة مستقرة ولم يستهل فإنه يرث أيضا ويصلى عليه استحبابا . وإذا ثبت هذا نظرت : فإن لم يكن وارث غير هذا الحمل فإنه يوقف ويحبس ماله ، فإن خرج حيا دفع إليه ذكرا كان أو أنثى عندنا . . . * إذا ضربت امرأة فألقت جنينا شق له السمع والبصر لزم الضارب مائة دينار * إذا ضربت امرأة فألقت جنينا لم يشق له سمع لزم الضارب غرة عبد أو أمة * إذا ضربت امرأة فألقت جنينا تكون ديته موروثة لسائر الوراث المناسبين وغير المناسبين لهذا السقط * إذا ضربت امرأة فألقت جنينا فإن الديون والوصايا تقضى من الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 125 : فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل : ومن ضرب امرأة فألقت جنينا فعندنا إن كان تاما قد شق له السمع والبصر لزمته ديته مائة دينار ، وإن لم يشق له سمع لزمه غرة عبد أو أمة ، وعند المخالف غرة ولم يفصلوا ، وتكون هذه الدية موروثة لسائر الوراث المناسبين وغير المناسبين لهذا السقط بلا خلاف إلا ربيعة ، فإنه قال : هذا العبد لأمه وحكى عن بعض الصحابة أنه يكون لعصبته : ويقضى الديون والوصايا من الدية بلا خلاف ، إلا أبا ثور فإنه قال لا تقضى منه الدين ولا الوصية . المبسوط ج 4 / فصل في المعايات * الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة يرثون * البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة يرثن * أولاد البنات وأولاد الأخوات وأولاد الإخوة من الأم وبنات الإخوة من الأب والعمة وأولادها والخالة وأولادها والخال وأولاده والعم أخو الأب من أمه وأولاده وبنات العم وأولادهن والجد أبو الأم والجدة أم أبي الأم يرثون * ستة لا يرثون العبد والمدبر وأم الولد وقاتل العمد والمرتد والكافر