السيد أحمد الموسوي الروضاتي

168

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 128 : فصل في المعايات : عشرة من الرجال يرثون بالإجماع : الابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة . سبع من النساء يرثن بالإجماع : البنت ، وبنت الابن ، والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة . ستة لا يرثون بالإجماع : العبد والمدبر وأم الولد وقاتل العمد ، والمرتد والكافر . ستة عشر اختلفوا في توريثهم ، أولاد البنات ، وأولاد الأخوات ، وأولاد الإخوة من الأم ، وبنات الإخوة من الأب ، والعمة وأولادها ، والخالة وأولادها ، والخال وأولاده ، والعم أخو الأب من أمه ، وأولاده ، وبنات العم وأولادهن ، والجد أبو الأم ، والجدة أم أبي الأم . فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون ، وإنما يقدم الأقرب فالأقرب وفيه خلاف . المبسوط ج 4 / كتاب الوديعة * إذا أراد أن يسافر ورد الوديعة على المودع أو على وكيله فلا ضمان * إذا أراد أن يسافر ولم يتمكن من المودع أو وكيله ورد على الحاكم فلا ضمان * إذا أراد أن يسافر ولم يتمكن من المودع أو وكيله ورد على ثقته فلا ضمان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 133 : كتاب الوديعة : وإن أراد أن يسافر فردها على المودع أو على وكيله فلا ضمان عليه ، وإن لم يتمكن منهما ورد على الحاكم فلا ضمان عليه ، وإن لم يتمكن منهم ورد على ثقته فلا ضمان أيضا كل هذا لا خلاف فيه ، لأن السفر مباح ، فلو قلنا ليس له رده لمنعناه من المباح الذي هو السفر . وإن أراد أن يسافر فردها على المودع أو على وكيله فلا ضمان عليه ، وإن لم يتمكن منهما ورد على الحاكم فلا ضمان عليه ، وإن لم يتمكن منهم ورد على ثقته فلا ضمان أيضا كل هذا لا خلاف فيه ، لأن السفر مباح ، فلو قلنا ليس له رده لمنعناه من المباح الذي هو السفر . . . * إذا أراد المودع عنده أن يسافر خوفا من النهب والحريق فلا ضمان عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 133 : كتاب الوديعة : وأما إن أراد أن يسافر بها فليس له أن يسافر بها سواء كان الطريق مخوفا أو أمنا وفيه خلاف وأما إن كان البلد مخوفا ففزع من النهب والحريق فله أن يسافر بها ولا ضمان عليه ، بلا خلاف . * إذا أخرج المودع عنده الوديعة من حرزها ثم ردها إلى مكانها فإنه يضمن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 134 : كتاب الوديعة :