السيد أحمد الموسوي الروضاتي
154
إجماعات فقهاء الإمامية
* الجدتان المتساويتان في الدرجة الأولى والأربع المتساويات في الدرجة الثانية والثمانية في الدرجة الثالثة والست عشر في الرابعة كلهن يرثن تسقط القربى البعدى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 89 : فصل في ميراث الجدات : ففي الدرجة الأولة جدتان أم أم وأم أب ، هما وارثتان بلا خلاف ، الثانية أربع جدات إحداهما أم أم الأم وارثة بلا خلاف ، والثانية أم أب الأم فهي لا ترث عندهم . إلا ابن سيرين فإنه قال إن أم أب الأم ترث لأنها جدة ، الثالثة أم أم أب ترث بلا خلاف الرابعة أم أب أب ترث ، وفيهم من قال لا ترث ، والصحيح الأول وعليه التفريع ، وترث أم أم ، وأم أم أب وأم أب أب أب عندهم . فالجدتان المتساويتان في الدرجة الأولى ، والأربع جدات المتساويات في الدرجة الثانية ، والثمانية جدات في الدرجة الثالثة ، والست عشر متساويات في الرابعة كلهن يرثن عندنا غير أن القربى تسقط البعدى . . . * أم أم أم وأم أم أب لا تسقط واحدة منهما في الإرث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 90 : فصل في ميراث الجدات : وأما إذا كانتا من جهتين من قبل الأب ومن قبل الأم مثل أن يكون أم أم أم وأم أم أب فعندنا أنه لا تسقط واحدة منهما ، لأنهما متساويتان في الدرج ، والمال بينهما يأخذ كل واحدة نصيب من يتقرب به وفيها خلاف . المبسوط ج 4 / فصل في ذكر العصبة * الميراث بالتعصيب باطل * قال فقهاء العامة الميراث بالتعصيب صحيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 91 : فصل في ذكر العصبة : القول بالعصبة باطل ، ولا نعرف في موضع من مواضع الميراث بالتعصيب ، وقال جميع الفقهاء إن الميراث بالتعصيب صحيح . . . * ابن الابن وإن نزل يقوم مقام الابن مع الأب وإذا لم يكن ولد ولد أصلا فالمال للأب * إذا اجتمع جد وأخ تقاسما * إذا اجتمع عم وأخ سقط العم * الأب مع الجد الأب أولى * الأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب فإن عدم الأول قام الثاني مقامه * الأخ من الأم أولى من ابن الأخ للأب والأم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 91 ، 92 : فصل في ذكر العصبة :