السيد أحمد الموسوي الروضاتي

155

إجماعات فقهاء الإمامية

فأول العصبات من هؤلاء عصبة الولد . . . فإذا ثبت أنه أولى بالتعصيب من الأب ، فإن كان واحدا فله المال كله . وإن كانا اثنين فالمال بينهما بالسوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وابن الابن وإن نزل يقوم مقام الابن مع الأب بلا خلاف وإن لم يكن ولد ولد أصلا فالمال للأب بلا خلاف فإن لم يكن أب فالجد ، لأنه يدلي بالأب ، فإن لم يكن جد فجد الجد ، وإن علا ، فإن اجتمع جد وأخ تقاسما عندنا وفيه خلاف وجد الأب يسقط مع الأخ ، وفيهم من قال لا يسقط وهو الأقوى وإن لم يكن جد وكان عم وأخ سقط العم مع الأخ بلا خلاف ، لأنه ولد الأب والعم ولد الجد ، وإن اجتمع الأب مع الجد كان الأب أولى . والأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب لأنه يتقرب بسببين ، فإن لم يكن أخ من أب وأم فالأخ من الأب يقوم مقامه ، وكان أولى من ابن الأخ للأب والأم كل هذا لا خلاف فيه ، وإن اختلفوا في تعليله : فعندنا أنهم أولى لأنهم أقرب وعندهم أولى لأن تعصيبهم أقوى . . . المبسوط ج 4 / فصل في ذكر الولاء * للمولى حالتان إما أن يأخذ المال كله مع عدم ذوي الأنساب وإما أن لا يأخذ شيئا * يأخذ المولى النصف مع الزوج فقط والزوجة تأخذ الربع والباقي للمولى * إذا لم يكن للمعتق مولى أو عصبته أو مولى المولى أو عصبته فللإمام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 94 : فصل في ذكر الولاء : والمولى له حالتان عندنا إما أن يأخذ المال كله مع عدم ذوي الأنساب والأسباب وإما أن لا يأخذ شيئا . . . وعندنا إنما يأخذ النصف المولى مع الزوج فقط ، والزوجة تأخذ الربع والباقي للمولى ، ومتى لم يكن له مولى فعصبة المولى ، فإن لم يكن عصبة المولى فمولى المولى فإن لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى فإن لم يكن عصبة مولى المولى فعندنا للإمام وعندهم لبيت المال . * الابن أولى من ابن الابن في الولاء * الجد والأخ يشتركان في الولاء * الأخ أولى من العم في الولاء * ابن الأخ يشترك مع الجد في الولاء * ابن الأخ أولى من العم وابن العم في الولاء * العم أولى من ابن العم في الولاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 94 : فصل في ذكر الولاء :