السيد أحمد الموسوي الروضاتي

149

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون وبعضهم معه كان ميراثه للجميع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 79 : فصل فيما يمنع من الميراث : إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون ، وبعضهم معه ، كان ميراثه للجميع إجماعا إلا شريح . . . * حكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه مطلقا حكم المملوك القن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 80 : فصل فيما يمنع من الميراث : وحكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه عندنا وعندهم مطلقا حكم المملوك القن سواء ، ومن كان بينه وبين سيده مهاياة وقد عتق بعضه ، وكسب مالا في يومه ، فإنه يورث عنه ، ولا يكون لسيده ، وفيه خلاف . . . المبسوط ج 4 / فصل في ذكر الحجب * أولاد الأم يسقطون بالأبوين وبكل واحد منهما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 81 : فصل في ذكر الحجب : أولاد الأم يسقطون مع ثلاثة : مع الأبوين ، ومع الولد ، وولد الولد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت ، ويسقطون بالأبوين وبكل واحد منهما عندنا ، ولا يسقطون مع الجد بل يقاسمونه على ما بيناه . * الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون بالابن وبالبنات وبابن الابن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 81 : فصل في ذكر الحجب : الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون بالأب ولا يسقطون بالجد ، ويسقطون بالابن إجماعا ويسقطون عندنا بالبنات ، وفيه خلاف ، ويسقطون بابن الابن بلا خلاف . . . * تسقط الجدة بالأم * تسقط الجدة أم الأب بالأم * يسقط الجد بالأب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 81 : فصل في ذكر الحجب : يسقط الجدة بالأم لأنها تدلى بها ، ويسقط الجدة أم الأب بالأم لأنها في درجة أم الأم ويسقط الجد بالأب بلا خلاف في هذه المسائل ، وتسقط أم الأم بالأب وعندهم لا يسقط به ، لأنها تدلي بالأم لا بالأب . * أختان من أب وأم أو من أب وزوج فللزوج النصف والنقص يدخل عليهما * أم وأختان من أب وأم أو من أب الباقي من الفرائض للأم دونهما * أم وأختان من أب وأم أو من أب وأخ من أم يكون الباقي للأم ويسقط هؤلاء