السيد أحمد الموسوي الروضاتي
150
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 82 : فصل في ذكر الحجب : مثل أختين من أب وأم أو من أب ، فللزوج النصف وللأختين الثلثان المسئلة من ستة تعول إلى سبعة . وعندنا له النصف كملا والنقص يدخل عليهما ، فإن كان معهما أم فلها السدس يعول إلى ثمانية ، وعندنا يكون الباقي للأم دونهما ، فإن كان معهم أخ من أم يعول إلى تسعة وعندنا يكون الباقي للأم ويسقطون هؤلاء . . . * للأم السدس إذا كان معها ولد * للأم الثلث مع الأب إذا لم يكن هناك ولد * للأم السدس مع الإخوة أو الأخوات * إذا كان مع الأم أخ واحد لها الثلث * الأختان لا تحجب الأم بهما * زوج وأبوان للزوج النصف * زوجة وأبوان للزوجة الربع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 83 : فصل في ذكر الحجب : للأم سبعة أحوال حال لها السدس ، إذا كان معها ولد ، الثانية لها الثلث مع الأب إذا لم يكن هناك ولد ، الثالثة لها السدس مع الإخوة أو الأخوات ، الرابعة إذا كان معها أخ واحد لها الثلث ، لأنه لم يكمل من يحجب ، هذه كلها لا خلاف فيها . فأما إن كان معها أخوان فلها السدس وكذلك يحجب بأخ وأختين أو أربع أخوات ، فأما الأختان فلا يحجب بهما عندنا وفيها خلاف . السادسة زوج وأبوان للزوج النصف بلا خلاف ، وللأم ثلث جميع المال ، والباقي للأب وفيه خلاف . السابعة زوجة وأبوان : للزوجة الربع بلا خلاف وللأم ثلث جميع المال ، والباقي للأب وفيه خلاف . * أولاد الصلب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين * ولد الولد يقوم مقام الولد ويأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 84 : فصل في ذكر الحجب : أولاد الصلب بنت وابن وبنت وبنون وبنات وابن وابنان وبنت سواء كانوا الذكور أكثر أو الإناث المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف . وهكذا ولد الولد يقوم مقام الولد ، سواء فرادى وجماعة بلا خلاف إلا أن عندنا يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، وعند الفقهاء يأخذ كل منهم نصيب من لو كان للصلب : لبنت الابن نصف المال ولبنات الابن الثلثان ولبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . . . * بنت ابن وأخ المال كله لبنت الابن