السيد أحمد الموسوي الروضاتي

145

إجماعات فقهاء الإمامية

ويجب في ماله الكفارة وإن كان عمدا فعندنا أن عمد الصبي وخطأوه واحد ، فيلزم أيضا العاقلة وفيهم من قال عمده عمد ، غير أنه لا يوجب القود ، وإنما يجب به الدية مغلظة في ماله ، لأنه غير مكلف ، والكفارة أيضا في ماله . . . * الصبي إذا كان سفيها فلا ينفك الحجر عنه بالبلوغ - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 59 ، 60 : فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى : فإن اختلفا في المدة فقال الصبي أنفقت خمس سنين لأن أبي مات مذ خمس سنين وقال الوصي أنفقت عشر سنين ، فالقول قول الصبي لأن الأصل أن لا موت . وأما التزويج فليس للوصي أن يزوجه لأنه ليس من أهله ، وربما اتهم ، وكذلك ليس له أن يزوج الصغيرة التي يلي عليها ، لأن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية . إذا ثبت هذا فإن بلغ هذا الصغير نظرت ، فإن بلغ رشيدا ، فإنه يدفع إليه ماله وبطل ولاية الوصي ، وإن بلغ غير رشيد نظرت ، فإن كان مجنونا فالحكم فيه كالحكم في الصبي سواء ، وإن كان غير مجنون غير أنه كان سفيها سواء كان غير رشيد في ماله أو غير رشيد في دينه فإنه لا ينفك الحجر عنه بالبلوغ بلا خلاف . . . * أم الولد تنعتق من نصيب ولدها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 61 : فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى : إذا قتلت أم الولد مولاها فإنها تنعتق عند المخالف من رأس المال ، وعندنا من نصيب ولدها إذا كان ولدها باقيا ، وإن لم يكن ولدها باقيا تكون رقا لباقي الورثة . * التدبير وصية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 61 : فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى : ومن قال إن التدبير وصية وهو مذهبنا . . . * إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصية * إذا أوصى لمكاتبه فإن الوصية صحيحة * إذا أوصى لمكاتب ورثته فإن الوصية صحيحة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 61 : فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى : إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصية عندنا لأن الوصية للوارث صحيحة ، وقال المخالف لا تصح في الموضعين ، لأن مال العبد لمولاه ، والوصية للوارث لا تصح وإن أوصى لمكاتبه فإن الوصية صحيحة بلا خلاف ، وهكذا إن أوصى لمكاتب ورثته فإنها تصح بلا خلاف . * الوصية للمدبر إن خرجت من الثلث صحت * أم الولد تصح لها الوصية