السيد أحمد الموسوي الروضاتي
146
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 61 ، 62 : فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى : وأما الوصية للمدبر نظرت فإن خرج من الثلث صحت له الوصية بلا خلاف وإن لم يخرج من الثلث لم تصح وأم الولد تصح له الوصية بلا خلاف ، فعندنا لأن الوصية للعبد جايزة وعندهم لأنها تنعتق بالموت . * الوصية لعبد الغير من الأجانب لا تصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 62 : فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى : وأما الوصية لعبد الغير من الأجانب ، فإن عندنا لا تصح . . . * يصح أن يوصى الرجل بثلث ماله لأهل الذمة إذا كانوا أقاربه * لا يصح أن يوصي الرجل ببناء كنيسة وبيعة * الوصية بالمنفعة لأهل الذمة صحيحة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 62 : فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى : وإذا أوصى ببناء مسجد أو بناء سقاية أو أوصى بالوقف على المسجد والسقاية فإنه يصح لأنه قربة ، فأما إن أوصى بثلث ماله لأهل الذمة وأهل الحرب ، فإنه تصح لهم عند المخالف ، وعندنا يصح الذمي إذا كانوا أقاربه . ولو أوصى ببناء كنيسة وبيعة لم تصح بلا خلاف ، لأن دعاءهم وصلاتهم فيها ضلالة وكفر وبدعة . وأما إن أوصى ببناء بيت ليسكن فيه المجتازون من أهل الذمة صحت لأنها منفعة والوصية بالمنفعة لهم صحيحة ، وعندنا أيضا صحيحة . . . * من أوصي إليه فليس له أن يرد بعد الموت وله أن يرد في حال الحياة إذا علم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 63 : فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى : إذا أوصى إليه أو أوصى له ، من الناس من قال ليس له القبول إلا بعد الموت في هذين الفصلين ، وأما إن كان أوصى إليه قيل فيه وجهان منهم من قال له أن يقبل قبل الموت في حال حياته ، ومنهم من قال ليس له إلا بعد الوفاة ، فمن قال له أن يقبل حال حياته فقبل فله الرد بكل حال سواء كان في وجه الموصي أو غيبته ، وقال قوم إن رد في حال حياته فليس له أن يرده إلا في وجهه ، وإن كان غايبا حين يبلغه ويعلمه ، وإن كان بعد الموت فليس له الرد إلا بعجز أو خيانة أو إقرار بالخيانة ، وعندنا ليس له أن يرد بعد الموت ، وله أن يرد في حال الحياة إذا علم ، سواء كان في وجهه أو لم يكن ، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف . * لا يجوز التفاضل بين الحنطة والشعير - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 63 : فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى : رجل باع كر طعام قيمته اثنا عشر دينارا بكر شعير قيمته ستة دنانير فقد حابا بنصف ماله ، وليس له المحاباة بأكثر من الثلث ، فالوجه في هذا أن يفسخ السدس من كل طعامه قيمته ديناران ، ويرد إلى الورثة ، فيحصل