السيد أحمد الموسوي الروضاتي

144

إجماعات فقهاء الإمامية

عندنا ، وفيهم من قال تصح الوصية إلى أجنبي مع وجود الجد . * يصح للرجل أن يوصي لآخر لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 54 ، 55 : فصل في ذكر الأوصياء : رجل له أطفال ومعهم الأم فأوصى إلى رجل لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم قال من أجاز لها التولي بنفسها أن الوصية باطلة ، لأنها أولى وعندنا أنها صحيحة ، لأنا بينا أنه ليس لها ذلك ، لأنه لا دلالة عليه . * إذا أوصت امرأة لها أطفال إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها فالوصية باطلة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 55 : فصل في ذكر الأوصياء : امرأة لها أطفال فأوصت إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها ، فمن قال لها الولاية بنفسها قال وصيتها إلى الأجنبي صحيحة ، لأنها تلي بنفسها كما لو أوصى الأب إلى رجل كذلك هي مثله وعندنا أن الوصية تبطل ، لأنها لا تملك شيئا . * لا ينعتق إلا ما بوشر بالعتق وما علقه بصفة باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 57 : فصل في ذكر الأوصياء : وعندنا لا ينعتق إلا ما باشره بالعتق ، وما علقه بصفة باطل . . . * إذا قال أوصيت إليك فإذا مت أنت فوصيي فلان فإن هذه وصية صحيحة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 58 : فصل في ذكر الأوصياء : المسئلة الثانية إذا قال أوصيت إليك فإذا مت أنت فوصيي فلان ، فإن هذه وصية صحيحة ، لأنهما وصيتان رتبت أحدهما على الأخرى ، وليس فيه خلاف . . . المبسوط ج 4 / فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى * الوصي على الأيتام لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة عنهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 59 : فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى : يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم جميع ما يتعلق به ، فأما الفطرة فلا تجب عليه ، وقال قوم تجب ، وعلى الأول إجماع الفرقة . . . * عمد الصبي وخطأه واحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 59 : فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى : وأما جنايته فإن جنى جناية نظرت ، فإن كانت الجناية على مال فإنه يلزمه في ماله ويخرج من ماله ، وإن كانت الجناية على النفس فلا يخلو أن تكون عمدا أو خطأ فإن كانت خطأ فالدية تجب على عاقلته منجزا