السيد أحمد الموسوي الروضاتي

142

إجماعات فقهاء الإمامية

عتق غانم من الثلث ، ثم ينظر فإن لم يبق من الثلث شيء فلا يعتق أحدهما وإن بقي من الثلث شيء أقرع بينهما وعندنا أن هذه مثل الأول سواء . المسئلة الخامسة إذا قال لعبده سالم : متى تزوجت فأنت حر ، فقد جعل التزويج صفة لعتق سالم ، ثم تزوج في مرضه ، فإن كان أصدقها صداق مثلها ، فإن مهرها يلزم من رأس المال ، ويعتق سالم من الثلث ، وإن أصدقها أكثر من مهر مثلها فقدر مهر مثلها من رأس المال ، والزيادة على ذلك يكون من الثلث إن كانت هي غير وارثة تستحق هي من الثلث ، لأن تلك الزيادة وصية ولا وصية لوارث ، ثم نظرت فإن خرجا من الثلث : الزيادة وعتق سالم فإنه يعتق سالم ، وأن لم يخرجا من الثلث تدفع الزيادة إلى المرأة ولا يعتق سالم ، وعندنا أن تزويجه إذا كان صحيحا بأن يدخل بها فلها المهر وسالم لا ينعتق بحال ، لأنه عتق بصفة وقد بينا أن ذلك لا يجوز . * إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم * إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكان فيه العتق والتدبير قدم العتق * إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكانت عطية منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 48 ، 49 : كتاب الوصايا : وأما العطية المؤخرة إذا أوصى بعتق أو أوصى بمحاباة دفعة واحدة ، نظرت فإن لم يكن فيه عتق فإنه يسوى بينهم ، لأن حال استحقاق وجوبه واحدة ، وهو بعد الموت ، فإن خرج كله من الثلث صح الكل ، وإن لم يخرج من الثلث عندنا يقدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير ، وإن اشتبهوا أقرع بينهم وعند المخالف يقسط عليهم ، وإذا كان فيه العتق والتدبير فعندنا أنه يقدم العتق ، وفيهم من وافقنا على ذلك ، وفيهم من لم يقدم ، وإذا جمع بينهم وكانت عطية منجزة ومؤخرة فإن عندنا يقدم المنجزة . . . * أهل بيت الإنسان يدخل تحته الأولاد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 49 : كتاب الوصايا : ولو أوصى بثلث ماله لأهل بيته قال تغلب أهل بيته هم الآباء والأجداد وبنوا الآباء وبنوا الأجداد ، ولا يدخل تحته الأولاد ، والصحيح عندنا أن الأولاد يدخلون فيه . المبسوط ج 4 / فصل في ذكر الأوصياء * المرأة تصح أن تكون وصيا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 52 : فصل في ذكر الأوصياء :