السيد أحمد الموسوي الروضاتي

141

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 43 : كتاب الوصايا : العطايا على ضربين مؤخرة ومنجزة فالمؤخرة مثل أن يوصي أن يتصدق عنه أو يحج عنه حجة التطوع ، أو يباع بيع محاباة ، فهذا كله صحيح ، سواء كان في حال صحته أو حال مرضه ، سواء أوصى به دفعة واحدة أو دفعة بعد أخرى ، لأن حال الاستحقاق واحدة ، وهي بعد الموت ويعتد ذلك من الثلث بلا خلاف . * إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا شيئا بعد شيء كأن أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 46 : كتاب الوصايا : فإذا أعطى في مرضه المخوف فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون من جنس واحد أو من أجناس مختلفة ، فإن كان من جنس واحد فلا يخلو إما أن يكون قد فعله دفعة واحدة أو فعله شيئا بعد شيء ، فإن كان شيئا بعد شيء مثل أن يكون أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق بلا خلاف . . . * العتق بصفة لا يصح * مسائل في عدم صحة العتق بصفة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 47 ، 48 : كتاب الوصايا : وفرع على هذا « 1 » ست مسائل : أولاها إذا كان له عبدان سالم وغانم ، قال لسالم متى أعتقت غانما فأنت حر ، فقد جعل عتق غانم صفة لسالم ، ثم أعتق غانما في مرضه ، نظرت ، فإن كانا قد خرجا من الثلث ، فقد عتقا : عتق الغانم بالمباشرة ، وعتق السالم بالصفة ، وإن لم يخرجا من الثلث عتق غانم ، ولم يعتق سالم ، وعندنا أنه يعتق غانم بالمباشرة ، وسالم لا يعتق على كل حال لأن العتق بصفة لا يصح عندنا . والمسألة الثانية قال لسالم إذا أعتقت غانما فأنت حر حين إعتاقي غانما ، فقد علق عتقهما بحال واحد ، ثم أعتق غانما في مرضه نظرت ، فإن خرجا من الثلث عتقا لما تقدم ، وإن لم يخرجا من الثلث عتق غانم ، ولم يعتق سالم ، وعلى مذهبنا مثل الأولى سواء ، يعتق غانم بالمباشرة ، ولا يعتق سالم بالصفة . الثالثة إذا كان له ثلاثة أعبد غانم وسالم وفايق ، فقال لسالم وفايق متى أعتقت غانما فأنتما حران ، فقد جعل عتق غانم صفة لهما ، ثم أعتق غانما في مرضه ، نظرت فإن خرجوا من الثلث عتقوا كلهم : غانم بالمباشرة وسالم وفائق بالصفة ، وإن لم يخرجوا من الثلث عتق غانم ، ثم نظرت فإن لم يبق من الثلث لم يعتق سالم ، ولا فايق ، وإن بقي من الثلث شيء أقرع بينهما ، وعلى مذهبنا مثل ما قدمناه سواء . المسئلة الرابعة المسئلة بحالها قال لسالم وفايق متى أعتقت غانما فأنتما حران حين إعتاقي غانما فقد علق إعتاقهم بحالة واحدة ثم أعتق غانما في مرضه نظرت ، فإن خرجوا من الثلث عتقوا ، وإن لم يخرجوا من الثلث

--> ( 1 ) العطايا في حال المرض المخوف .