السيد أحمد الموسوي الروضاتي

127

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا وجد لقطة بمكة أو في الحرم وعرفها سنة له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها وليس له أن يتملكها لنفسه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 327 : كتاب اللقطة : ومن وجد لقطة بمكة أو في الحرم وجب أن يعرفها سنة ، فإن وجد صاحبها وإلا فهو مخير بين شيئين بين أن يتصدق بها عن صاحبها بشرط الضمان ، أو يحفظها عليه وليس له أن يتملكها ، ولا خلاف أن له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها ، فأما إن أراد أخذها ليتملكها قال قوم ليس له ، لمثل ما قلناه ، وقال شاذ منهم يجوز له ذلك . وإنما قلنا ما اخترناه لإجماع الفرقة . . . * أم الولد يجوز لها أن تلتقط - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 328 : كتاب اللقطة : أم الولد يجوز لها أن يلتقط عندنا لعموم الأخبار . . . * تعريف السنة لا يسقط عن الطعام الرطب الذي لا يبقى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 334 ، 335 : كتاب اللقطة : وإذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فهو بالخيار بين أن يقومه على نفسه ويضمن ثمنه لصاحبه ، إذا جاء ، وبين أن يبيعه ويحفظه على صاحبه ، أو يتصدق به ، على ما قلناه من شرط الضمان ، وفيهم من رجح البيع على الأكل لأنه أشبه بأحكام اللقطة . وتعريف السنة لا يسقط بلا خلاف . . . المبسوط ج 3 / فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه * إطعام المضطر واجب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 336 : فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه : ولأنه في معنى المضطر لأنه احتاج الحضانة والكسوة والطعام ، وإطعام المضطر واجب بلا خلاف . * ما كان على اللقيط وما كان مفروشا أو مطروحا عليه وما كان تحت رأسه أو مشدودا في يده فإنه يده عليه * اللقيط إن كانت دابة مشدودة في رحله فإن يده عليها وإن كان على فرس مشدود فإن الفرس له وجميع ما على الفرس يكون يده عليه وكل ما كان مشدودا على الفرس فإن يده عليه * اللقيط إن وجد في برية في خيمة أو فسطاط فإن الخيمة والفسطاط وما فيهما يكون له ويده عليه ولو جاز أن يكون دارا لا مالك لها يوجد في تلك الدار فإنها تكون له كالخيمة * ما كان مدفونا تحت اللقيط أو كان بعيدا عنه فإنه لا يكون يده عليه