السيد أحمد الموسوي الروضاتي
128
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 336 ، 337 : فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه : المنبوذ والملقوط واللقيط بمعنى واحد . . . فإذا ثبت فإنه يملك هذا الصغير كما يملك الكبير ، وله يد كما أن للكبير يدا ويملك بالإرث والوصية ، فإنه يوصي له ويقبل الولي وصيته ، وكل من ثبت ملكه ثبت يده كالكبير ، غير أن الكبير أرفع حالا في باب التملك من الصغير ، لأنه يملك التصرف بالبيع والشراء ويملك بالاختيار والصغير يملك بلا اختيار ، فكلما كان ملكا للكبير جاز أن يكون ملكا للصغير ، وكلما كان يد الكبير عليه كذلك يد الصغير عليه ، وصح ملكه كالكبير . فإذا ثبت أنه يصح ملكه فكيف ينفق عليه ، سنذكره فيما بعد ، ثم ينظر فيه فإن كل ما كان عليه من الثياب مثل العمامة والقميص فإن يده عليه ، وما كان مفروشا وما كان مطروحا عليه يكون يده عليه ، وما كان تحت رأسه مثل صرة فيها دنانير أو دراهم ، فإنه يثبت يده عليه ، وإن كان مشدودا في يده . وإن كانت دابة مشدودة في رحله فإن يده عليها ، وإن كان على فرس مشدود فإن الفرس له ، وجميع ما على الفرس يكون يده عليه ، وكل ما كان مشدودا على الفرس فإن يده عليه . فإن وجد في برية في خيمة أو فسطاط فإن الخيمة والفسطاط وما فيهما يكون له ، ويده عليه ، ولو جاز أن يكون دارا لا مالك لها يوجد في تلك الدار ، فإنها تكون له كالخيمة . فأما ما كان مدفونا تحته فإنه لا يكون يده عليه ، لأن بينه حائلا كالكنز ، وكذا ما كان بعيدا منه مثل رزمة ثياب أو صرة أو دابة بعيدة منه ، فإنه لا يكون يده عليه ، وهذا كله لا خلاف فيه . . . * إذا لم يكن للقيط مال ولم ينفق عليه الملتقط فإنه ينفق عليه من بيت المال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 339 : فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه : فأما إذا لم ينفق عليه ولم يكن للقيط مال فإنه ينفق عليه من بيت المال بلا خلاف . . . * إذا أسلم الأب المشرك المتزوج بمشركة وكان ولده حملا أو ولدا منفصلا فإنه يتبع أبيه في الإيمان * إذا أسلمت المشركة تحت المشرك فإن الحمل والولد تبع لإسلامها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 342 : فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه : فإن كان مسلم الأب فإن إسلامه يكون بشيئين أحدهما أن يكون مسلما في الأصل فيتزوج بكتابية ، والثاني كانا مشركين فأسلم الأب ، فإذا أسلم الأب فإن كان حملا أو ولدا منفصلا فإنه يتبع الأب للآية لا خلاف أيضا فيه . فأما إن أسلمت الأم ، فإن إسلامها بشيء واحد ، وهو إذا كانا مشركين فأسلمت هي ، لأنه لا يجوز للمشرك أن يتزوج مسلمة ، فإذا أسلمت فإن الحمل والولد تبع لا سلامها للآية ، وإجماع الفرقة . . .