السيد أحمد الموسوي الروضاتي

126

إجماعات فقهاء الإمامية

وأما إذا أطلق ذلك ولم يذكر العقب ، فهل يصح أم لا ؟ قال قوم يصح ويكون له ولعقبه من بعده مثل القسم الأول ، وقال آخرون إن العمرى تصح ويكون للمعمر حياته ، فإذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان مات . وهذا هو الصحيح على مذهبنا ومنهم من قال العمرى تبطل . * الرقبى جائزة * لا فرق بين الرقبى والعمرى سواء علقه بموت المعمر أو المعمر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 316 ، 317 : فصل في العمرى والرقبى والسكنى : الرقبى أيضا جايزة عندنا وصورتها صورة العمرى إلا أن اللفظ يختلف ، فإنه يقول أعمرتك هذه الدار مدة حيوتك أو مدة حيوتي ، والرقبى يحتاج أن يقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حيوتي ، وفي أصحابنا من قال : الرقبى أن يقول جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي ، وهو مأخوذ من رقبة العبد ، والأول مأخوذ من رقبة الملك . . . وقال قوم الرقبى باطلة لأن صورتها أن يقول أرقبتك هذه الدار فإن مت قبلك كانت الدار لك ، وإن مت قبلي كانت راجعة إلي وباقية على ملكي كما كانت ، وهذا تعليق ملك بصفة ، وذلك لا يصح ، كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك كذا ، أو إن قدم الحاج . وهذا الذي ذكره هذا القائل مذهبنا أيضا لإجماع الفرقة على ذلك ، غير أنها تلزم مدة حيوة من علقها به ، ويرجع ملكا بعد موته على ما شرط . . . وقد قلنا إنه لا فرق بينهما عندنا ، سواء علقه بموت المعمر أو المعمر . . . المبسوط ج 3 / كتاب اللقطة * إذا وجد لقطة وأراد أن يتملكها فيلزمه أن يعرفها سنة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 322 : كتاب اللقطة : فإذا ثبت هذا ووجد لقطة نظرت ، فإن أراد حفظها على صاحبها لا يلزمه أن يعرف ، لأن التعريف إنما يكون ليتملك ، فأما إذا أراد أن يتملك فيلزمه أن يعرف سنة بالإجماع . . . * إذا وجد كلبا وعرفه سنة ولم يجئ صاحبه فاصطاد به وتلف في يده فإنه يضمن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 324 : كتاب اللقطة : وإذا وجد رجل كلبا فإنه يعرف سنة ، فإن لم يجئ صاحبه بعد السنة فله أن يصطاد به فإن تلف في يده فلا يضمنه عند قوم ، لأنه لا قيمة له عندهم ، وعندنا يضمن لأن كلب الصيد له قيمة على ما بيناه .