السيد أحمد الموسوي الروضاتي

121

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 292 : كتاب الوقوف والصدقات : يجوز أن يقف شيئا على من لا يملك في الحال ، مثل أن يقف على عبد أو على من يرزق من الأولاد أو على حمل هذه الجارية ولم ينفصل الحمل بعد ، بلا خلاف . . . * إذا وقف شيئا على قوم وعلقه بما لا ينقرض صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 292 : كتاب الوقوف والصدقات : إذا وقف شيئا على قوم لم يخل ذلك من أحد أمرين إما أن يعلقه بما لا ينقرض مثل أن يقول وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا ، فإن انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين ، أو قال وقفت هذا على الفقراء والمساكين ، فإن ذلك وقف صحيح بلا خلاف ، لأن من شرطه أن يتأبد ، وقد علقه بما يتأبد . . . * وقف المسلم على البيعة والكنيسة لا يصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 295 : كتاب الوقوف والصدقات : فأما وقف المسلم على البيعة والكنيسة فلا يصح ، ويكون باطلا بلا خلاف . . . * الوقف على كتب التوراة لا يجوز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 295 : كتاب الوقوف والصدقات : وإن وقف على كتب التوراة لا يجوز ، لأنه مبدل مغير ، لا لأنه منسوخ ، لأن نسخها لا يذهب بحرمتها كما أن في القرآن آيات منسوخة ، ولم تذهب حرمتها ، وهذا لا خلاف فيه . . . * يعتبر في الوقف وفي صرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف وترتيبه لا يخالف في شيء منه * إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار فلا يصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 295 : كتاب الوقوف والصدقات : يعتبر في الوقف وفي صرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف وترتيبه ، فإن قدم قوما على قوم وجعل لقوم أكثر مما جعل للآخرين أو جعل ذلك لأهل الفقر والحاجة دون الغني ، أو للإناث دون الذكور ، أو للإناث على صفة : وهو ما لم تتزوج ، فإذا تزوجت لم يكن لها فيه حق ، فإذا طلقت عاد حقها ، أو جعل ذلك لمن أقام في ذلك البلد أو تلك الدار دون من خرج ، ومن خرج منهم من ذلك البلد انقطع حقه ، فإذا عاد رجع حقه ، أو جعل ذلك لمن هو يصفه على مذهب دون مذهب وما أشبه ذلك ، كان الأمر على ما رتب وعلى ما شرط لا يخالف في شيء من ذلك بلا خلاف ، لأن استحقاق ذلك من جهته ، فهو على ما يشرطه ، وتعليق الوقف بشرائط في الترتيب جايز ، ولا يجوز ذلك في الوقف نفسه ، لأنه إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار فلا يصح بلا خلاف . * إذا وقف شيئا على جماعة فانقرضوا فالحكم فيه حكم الميراث