السيد أحمد الموسوي الروضاتي

122

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 297 : كتاب الوقوف والصدقات : إذا قال وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي ما تناسلوا فإن انقرضوا فعلى أقرب الناس إلي ، فإن الوقف على أولاده ما تناسلوا ، فإذا انقرضوا فأقرب الناس إليه بعد البنين الآباء والأمهات ، فإن كان أبوه حيا صرف إليه وكذلك إن كانت أمه حية صرف إليها ، وإن كانا حيين فإليهما ، وإن كان جد وأم فالأم أقرب يصرف إليها وأبو الأم وأبو الأب سواء لأنهما في درجة واحدة في الولادة . وعلى هذا إذا اجتمع أخ وجد فهو بينهما ، وإن اجتمع إخوة متفرقون كان الأخ من الأب والأم أولى من غيره ، لأن الانفراد بقرابة تجري مجرى التقدم بدرجة فيكون الأخوة من الأب والإخوة من الأم بمنزلة بني الإخوة مع الأخ ولهذا كان أولى بالميراث . فإن اجتمع أخ من أب وابن أخ من أب وأم قدم الأخ من الأب لأن التقدم حصل من جنبته وحصل في جنبة ابن الأخ انفراد بقرابة هو بمنزلة التقدم ، وهذا كما نقول في ( الولاء بمنزلة النسب ) فإذا اجتمعا قدم النسبة عليه والخال والخالة في القربى سواء وكذلك العم والعمة ، والخال والعمة ، كلهم سواء لأن الاعتبار بالدرجات وهم فيها سواء ، ولا اعتبار بالميراث عند المخالف ، وعندنا أن الميراث يجري على هذا المنهاج فسوينا بين الميراث ، وبين هذه المسائل . * إذا أوصى في مرضه بوقف ووهب وعتق وبيع بمحاباة وما أشبه بذلك ولم يف الثلث بالجميع فإنه يقدم الأول فالأول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 299 : كتاب الوقوف والصدقات : وأما إذا وقف في مرضه ووهب وأقبض وأعتق وباع وحابى ومات ، فإن كان الثلث يفي بالجميع نفذ ذلك كله ، وإن كان لا يفي بالجميع قدم الأول فالأول وسواء في تمليك العتق وغير العتق الباب واحد على ما ذكرناه من الخلاف . فأما إذا كانت العطايا مؤخرة مثل أن يوصي بوقف أو عتق أو بيع بمحاباة وما أشبه ذلك ، فإن وفي الثلث بالجميع فذاك ، وإن لم يف بالجميع ، فإن لم يكن في جملتها عتق قسم الثلث عليها بالحصص ، ولا يقدم بعضها على بعض ، لأنها كلها تنجزت في وقت واحد : وهو وقت الموت . هذا عند المخالف وعندنا أنه يقدم الأول فالأول ، مثل الأول سواء . وإن كانت في جملتها عتق قيل فيه قولان أحدهما يقدم العتق لمزيته وغلبته والثاني لا يقدم ويكون كواحد منها ، فيقسم الثلث بالحصص ، وعندنا أن كون العتق فيها لا يغيرها يقدم الأول فالأول ، فإن لم يعلم ذلك قسم عليها بالحصص . * إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار على فلان لم يصح الوقف