السيد أحمد الموسوي الروضاتي

120

إجماعات فقهاء الإمامية

وإنما قلنا إنه ينتقل إلى الموقوف عليه ، لأنه يضمن بالغصب ويثبت عليه اليد وليس فيه أكثر من أنه لا يملك بيعه على كل حال ، وإنما يملك بيعه على وجه عندنا ، وهو إذا خيف على الوقف الخراب ، وكان بأربابه حاجة شديدة أو لا يقدرون على القيام به فحينئذ لهم بيعه ، ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه ، وعند المخالف لا يجوز بيعه على وجه ، ومنع البيع فيه لا يدل على أنه لا يملكه لأن السيد لا يبيع أم ولده وهي ملك له ، وعندنا لا يملك بيعها مع وجود ولدها ، وإن كانت مملوكة . * لا يصح وقف الدنانير والدراهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 288 : كتاب الوقوف والصدقات : وأما الدنانير والدراهم فلا يصح وقفها بلا خلاف ، وفيهم من قال يصح وقفهما وهو شاذ . . . * إذا تزوجت الجارية الموقوفة من حر وولدت يكون الولد لاحقا بالحرية * إذا وقف جارية فاستكرهها إنسان فوطئها فأتت بولد فهو رقيق وإذا وطئها رجل بشبهة فولدت فهو حر * حكم ولد المدبرة الرقيق حكم أمه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 289 ، 290 : كتاب الوقوف والصدقات : إذا وقف جارية صح ذلك وهل يجوز تزويجها أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحدهما يجوز لأن ذلك عقد معاوضة على منفعتها فهو كإجارتها ، والثاني لا يجوز لأن قيمتها تنقص بذلك ، لأن النكاح سبب الاحبال ، ويخاف من الحبل عليها ، والأول أقوى . فمن قال لا يجوز فلا كلام ، ومن قال يجوز وقال ينتقل الملك إليه زوجها وهو الصحيح ومن قال ينتقل إلى اللّه زوجت هي نفسها لأنها مالكة نفسها ، وعند المخالف يزوجها الحاكم . فإذا تزوجت صح النكاح ووجب المهر ، ويكون للموقوف عليه ، لأن ذلك من كسبها ، فإذا ولدت فعندنا يكون الولد لاحقا بالحرية إذا زوجت من حر . . . فإن استكرهها انسان فوطئها فأتت بولد ، فإن المهر يكون للموقوف عليه ، ويلزم الواطي الحد ، وأما الولد فرقيق عندنا أيضا . وفي ولدها الرقيق قيل فيه وجهان أحدهما يكون طلقا ويكون للموقوف عليه لأنه نماؤها ، فهو ككسبها وكثمر البستان والثاني يكون رقيقا « 1 » كأمها لأن حكم كل ولد ذات رحم حكم أمها مثل المدبرة عندنا . . . فأما إذا وطئها رجل بشبهة وجب المهر ويكون له لأنه عن كسبها ، والولد حر عندنا . . . * يجوز أن يقف شيئا على من لا يملك في الحال

--> ( 1 ) " يكون وقفا كأمها " ؛ هكذا نقل العلامة الحلي ومن تبعه نص العبارة عن مبسوط الشيخ . راجع مختلف الشيعة ج 6 ص 318 ، وتذكرة الفقهاء ( ط ق ) ج 2 ص 441 .