السيد أحمد الموسوي الروضاتي
119
إجماعات فقهاء الإمامية
مدينة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فإن العامر لأهله بلا خلاف . . . وأما التي فتحت عليه فإنها لا تخلو إما أن تكون فتحت عنوة أو صلحا فإن فتحت عنوة فإن كان عامرا كان غنيمة ، وقد ذكرنا من يستحقه ، عندنا جميع المسلمين وعند المخالف المقاتلة . فأما الموات فإن الذي لم يقاتلوا عنه من الموات يكون حكمه حكم موات دار الاسلام ، وأما الذي قاتلوا عنه من الموات فعندنا أنه للإمام أيضا لعموم الخبر . . . * إذا جمع الماء في مكان فلا يجب عليه بذل شيء منه وإن كان فاضلا عن حاجته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 281 : فصل في تفريع القطائع والارفاق : وأما الماء الذي حازه وجمعه في حبه أو جرته أو كوره أو بركته أو بئره أو مصنعه أو غير ذلك فإنه لا يجب عليه بذل شيء منه ، وإن كان فضلا عن حاجته بلا خلاف ، لأنه لا مادة له . . . * ماء البحر والنهر الكبير والعيون النابعة مباح * الماء المباح إذا زاد فدخل إلى أملاك الناس والمطر والثلج والفرخ الطائر والظبي والسمك إذا دخل ملك الناس لم يملكوه وكان لمن حازه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 282 : فصل في تفريع القطائع والارفاق : الكلام في المياه في فصلين أحدهما في ملكها ، والآخر في السقي منها ، فأما الكلام في ملكها فهي على ثلاثة أضرب : مباح ، ومملوك ومختلف فيه ، فالمباح مثل ماء البحر والنهر الكبير مثل دجلة والفرات والنيل وجيحون وسيحان ومثل العيون النابعة في موات السهل والجبل فكل هذا مباح ولكل أحد أن يستعمل منه ما أراد كيف شاء بلا خلاف لخبر ابن عباس المتقدم ، وإن زاد هذا الماء فدخل إلى أملاك الناس واجتمع فيها لم يملكوه كما أنه لو نزل مطر واجتمع في ملكهم أو ثلج فمكث في ملكهم أو فرخ طائر في بستانهم أو توحل ظبي في أرضهم أو وقعت سمكة في سماريتهم لم يملكوه ، وكان ذلك لمن حازه بلا خلاف . . . المبسوط ج 3 / كتاب الوقوف والصدقات * يجوز بيع الوقف إذا خيف عليه الخراب وكان بأربابه حاجة شديدة أو لا يقدرون على القيام به * أم الولد لا يمكن بيعها مع وجود ولدها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 287 : كتاب الوقوف والصدقات : إذا وقف أرضا أو دارا أو غيرهما وقبضه فإنه يزول ملك الواقف كما يزول بالبيع وقال بعضهم إنه لا يزول ، فإذا ثبت أنه يزول وهو الصحيح فإنه ينتقل إلى الموقوف عليه وهو الصحيح وقال قوم ينتقل إلى اللّه تعالى ولا ينتقل إلى الموقوف عليه .