السيد أحمد الموسوي الروضاتي

116

إجماعات فقهاء الإمامية

أحد فهي للإمام خاصة لعموم الأخبار ، وعند المخالف من أحياه من مشرك ومسلم فإنه يملكه بذلك . وأما الذي جرى عليه ملك فإنه ينظر فإن كان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء بلا خلاف وإن لم يكن معينا فهو للإمام عندنا . . . * الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 270 : كتاب إحياء الموات : الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام . . . * للنبي صلّى اللّه عليه وآله أن يحمي لنفسه ولعامة المسلمين * ليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم ولا لعامة المسلمين * الإمام لا يفعل إلا ما هو من مصالح المسلمين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 270 ، 271 : كتاب إحياء الموات : فأما الحمى فهذا موضعه ، وهو أن يحمي قطعة من الأرض للمواشي ترعي فيها والناس في ذلك على ثلاثة أضرب : النبي محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسّلام والبركات - والأئمة من بعده - عليهم أفضل الصلاة والسّلام والتحيات وآحاد المسلمين ، فأما النبي صلّى اللّه عليه وآله فكان له أن يحمي لنفسه ولعامة المسلمين لقوله عليه السّلام لا حمى إلا للّه ولرسوله ، وروى عنه عليه السّلام أنه حمى النقيع بالنون ، وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلّى اللّه عليه وآله حمى النقيع لخيل المجاهدين ترعى فيه . فأما آحاد المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم ولا لعامة المسلمين لقوله عليه السّلام لا حمى إلا للّه ولرسوله ، وهذا خاص في هذا الموضع ، وهذان لا خلاف فيهما . وأما الأئمة الذين نذهب إلى إما متهم المعصومون . . . لأن الإمام لا يفعل عندنا إلا ما هو من مصالح المسلمين . . . * جمع التراب حول الأرض التي يريد إحيائها وترتيب الماء لها بساقية يحفرها ويسوق الماء فيها أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها شرط في الإحياء للزراعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 272 : كتاب إحياء الموات : وأما الإحياء للزراعة فهو أن يجمع حولها ترابا وهو الذي يسمى مرزا وأن يرتب لها الماء إما بساقية فيحفرها ويسوق الماء فيها ، أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها ولا خلاف أن هذه الثلاثة شرط في الإحياء للزراعة . . . * إذا حفر بئرا في موات وملكها وأراد غيره أن يحفر بجنبها بئرا ليسوق ماءها منع * إذا أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر لم يمنع منه