السيد أحمد الموسوي الروضاتي
117
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 272 : كتاب إحياء الموات : فإذا ثبت ذلك فإذا حفر بئرا في موات وملكها وأراد غيره أن يحفر بجنبها بئرا ليسوق ماءها لم يكن له ذلك ، ومنع منه بلا خلاف . . . وأما إن أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر لم يمنع منه بلا خلاف . . . * إذا حفر بالوعة أو بئر كنيف في داره فهو يتصرف في ملكه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 273 : كتاب إحياء الموات : وإن حفر رجل بئرا في داره وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر لم يمنع منه ، وإن أدى ذلك إلى تغيير ماء البئر أو كان صاحب البئر تستقذر ماء بئره لقرب الكنيف والبالوعة لأنه يتصرف في ملكه بلا خلاف . * إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات صار أحق به من غيره - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 273 : كتاب إحياء الموات : إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات ، صار أحق به من غيره باقطاع السلطان إياه بلا خلاف . . . * إذا تحجر أرضا وباعها لم يصح بيعها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 273 : كتاب إحياء الموات : إذا تحجر أرضا وباعها لم يصح بيعها ، وفي الناس من قال يصح ، وهو شاذ فأما عندنا فلا يصح بيعه . . . * الموات ملك للسلطان فيجوز أن يعطي من غير إحياء ولا تحجير - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 274 : كتاب إحياء الموات : ويجوز للسلطان أن يعطيه من غير إحياء ولا تحجير ، لأن الموات ملكه ، فله أن يعطيه ، وهذا لا خلاف فيه . . . * المعادن الظاهرة لا تملك ويجب فيها الخمس - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 274 : كتاب إحياء الموات : وأما المعادن فعلى ضربين ظاهرة وباطنة ، فالباطنة لها باب نذكره ، وأما الظاهرة فهي الماء والقير والنفط والموميا والكبريت والملح وما أشبه ذلك ، فهذا لا يملك بالإحياء ، ولا يصير أحد أولى به بالتحجير من غيره ، وليس للسلطان أن يقطعه بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه قدر حاجتهم ، بل يجب عندنا فيها الخمس ولا خلاف في أن ذلك لا يملك . * لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء فيجعله أحق بها من غيره وكذا المعادن الظاهرة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 274 ، 275 : كتاب إحياء الموات :