السيد أحمد الموسوي الروضاتي
115
إجماعات فقهاء الإمامية
فإنها تصح بلا خلاف بين الأمة وأما المساقاة فجايزة عند جميع الفقهاء إلا عند أبي حنيفة وحده ، وأما المزارعة فعلى ضربين : ضرب باطل بلا خلاف وضرب مختلف فيه . فالضرب الباطل بلا خلاف فيه ، هو أن يشرط لأحدهما شيئا بعينه ولم يجعله مشاعا مثل أن يعقد المزارعة على أن يكون لأحدهما الهرف وهو ما يدرك أولا ، وللآخر الأول وهو ما يتأخر إدراكه أو على أن يكون لأحدهما ما ينبت على الجداول والماذيانات وللآخر ما ينبت على الأبواب أو على أن الشتوي لأحدهما ، والصيفي للآخر ، فهذا باطل بلا خلاف لأنه غرر ، لأنه قد ينمو أحدهما ويهلك الآخر . وأما الضرب المختلف فيه فهو أن يزارعه على سهم مشاع مثل أن يجعل له النصف أو الثلث أو الربع أو أقل منه أو أكثر كان ذلك جايزا عندنا ، وفيه خلاف . دليلنا إجماع الفرقة . . . * تجوز إجارة الأراضي للزارعة بالدراهم والدنانير - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 255 : كتاب المزارعة : تجوز إجارة الأرضين للزارعة بالدراهم والدنانير بلا خلاف إلا من الحسن البصري . . . * إذا اكترى أرضا للغراس فلا يجوز له أن يبني فيها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 264 : كتاب المزارعة : وإن اكتراها للغراس وأطلق جاز وفيهم من قال لا يجوز ، لأنه يختلف والأول أقوى لأن الأصل جوازه ولا يجوز أن يبني فيها بلا خلاف لأن البناء ضرره مخالف لضرر الغراس بلا خلاف . . . * إذا اكترى بهيمة فلا بد من تعيين الانتفاع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 264 : كتاب المزارعة : وإن اكترى بهيمة لم يجز أن يطلق ذلك لأن أنواع الانتفاع فيها تختلف اختلافا متباينا فلا بد من التعيين بلا خلاف . المبسوط ج 3 / كتاب إحياء الموات * الغامر من بلاد الشرك الذي جرى عليه ملك وكان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء وإن لم يكن معينا فهو للإمام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 269 ، 270 : كتاب إحياء الموات : وأما بلاد الشرك فعلى ضربين عامر وغامر . . . وأما الغامر فعلى ضربين أحدهما لم يجر عليه ملك أحد ، والآخر جرى عليه ملكه ، فالذي لم يجر عليه ملك