أحمد بن عبد الرزاق الدويش
98
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19595 ) س 1 : عندنا عادات في الزواج ، عندما تأتي الزوجة من بيت أهلها إلى بيت زوجها يذبحون خروفا أو غنمة عند بداية دخولها من باب البيت ، فما حكم هذا العمل في نظركم ؟ أفيدونا بذلك وجزاكم الله خيرا . ج 1 : ذبح ذبيحة عند دخول الزوجة لبيت زوجها من أجل إرضاء الجن ، واعتقاد أنه إذا لم يذبح تلك الذبيحة فإنه يصاب أو أهله بالمآسي والأحداث الكريهة ونحو ذلك - هو من العادات المحرمة ، بل شرك أكبر ؛ لأن ذلك من الذبح لغير الله ، حيث إن الذبح عبادة لله تعالى ، لا يجوز أن يتقرب به إلا له وحده ، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك شركا أكبر ، قال تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ( 1 ) { لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } ( 2 ) وقد لعن رسول الله من ذبح لغير الله ، فقال :
--> ( 1 ) سورة الأنعام الآية 162 ( 2 ) سورة الأنعام الآية 163