أحمد بن عبد الرزاق الدويش
99
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
« لعن الله من ذبح لغير الله » ( 1 ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18997 ) س 1 : توجد عندنا بعض العادات ، ومنها : عندما يزوج الرجل بنته يذبح شاة ليلة زفافها ، ويسميه عشاء البنت ؟ ج 1 : المشروع عمل وليمة بمناسبة الزواج ؛ إعلانا للنكاح ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن تزوج من أصحابه : « أولم ولو بشاة » ( 2 ) ولا يجوز الإسراف في الوليمة ، وإنما تكون في حدود ما يكفي الحضور المدعوين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5001 ) س 4 : إذا كان هناك رجل مسلم يريد عمل حفل لعقد قرانه ، وسيراعي في هذا الحفل الفصل بين الرجال والنساء ، فهل
--> ( 1 ) الإمام أحمد ( 1 / 108 ، 118 ، 152 ، 309 ، 317 ) ، ومسلم في صحيحه [ مسلم بشرح النووي ] ( 13 / 141 ، 142 ) ، والنسائي ( 7 / 232 ) . ( 2 ) مالك 2 / 545 ، وأحمد 3 / 165 ، 190 ، 204 - 205 ، 227 ، 271 ، والبخاري 3 / 3 ، 4 / 222 - 223 ، 268 ، 6 / 118 ، 137 - 138 ، 139 ، 142 ، 7 / 92 ، 163 ومسلم 2 / 1042 برقم ( 1427 ) ، وأبو داود 2 / 584 برقم ( 2109 ) ، والترمذي 3 / 402 ، 4 / 328 برقم ( 1094 ، 1933 ) ، والنسائي 6 / 119 - 120 ، 120 ، 128 ، 128 - 129 ، 137 برقم ( 3351 ، 3352 ، 3372 - 3374 ) ، وابن ماجة 1 / 615 برقم ( 1907 ) ، والدارمي 2 / 143 ، وعبد الرزاق 6 / 177 - 178 ، 178 برقم ( 10410 ، 10411 ) ، وابن حبان 9 / 366 - 367 ، 406 برقم ( 4060 ، 4096 ) ، والبيهقي 7 / 236 ، 237 .