أحمد بن عبد الرزاق الدويش
90
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حلول أجله إن كان مؤجلا ، أو عند طلبها له إذا لم يكن مؤجلا ، إلا أن تسمح به له ؛ لقوله تعالى : { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } ( 1 ) وليس بلازم أن يكون الدفع رسميا ، بل إذا سلمه لها تسليما عاديا برئت ذمته ، إلا إذا كان يخشى أن تنكر قبضها له ، فإنه يوثقه من جهة رسمية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز إعلان النكاح والوليمة السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3618 ) س 5 : ما هي العقيقة والوليمة ؟ ج 5 : العقيقة : ما يذبح من أجل المولود شكرا لله على عطائه . والوليمة : ما يقدم من الطعام في الزواج للمدعوين - من ذبيحة أو غيرها - مما تيسر من الطعام ، وهي سنة شكرا لله ، ومن فوائدها : إعلان الفرح والنكاح ، وتطلق على ما يدعى إليه من الطعام
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 4