أحمد بن عبد الرزاق الدويش
91
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وإن كان لغير عرس . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4026 ) س : يوجد زواجات عند البادية وبعض القرى والمدن ، يذبح الليلة الأولى بمناسبة الزواج خمس من الغنم ، وكيس مزة يحضره قرابة 20 شخصا فقط ، وليلة الجمعة يذبح جملا وكيسين من الأرز وخضرة وكلايف ، ويحضره 70 شخصا و 70 سيارة ، مع العلم أن فضلات الطعام تترك في المكان المعد لإقامة حفلة الزواج . فهل هو جائز أم مستحب أو مكروه ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وعافية . ج : الوليمة سنة مرغب فيها شرعا ؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقوله لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج : « أولم ولو بشاة » ( 1 ) ويتفاوت قدرها تبع اليسار ومقتضى الحال ، ولا حد لأقلها ، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه ، أنه قال : « ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على
--> ( 1 ) مالك 2 / 545 ، وأحمد 3 / 165 ، 190 ، 204 - 205 ، 227 ، 271 ، والبخاري 3 / 3 ، 4 / 222 - 223 ، 268 ، 6 / 118 ، 137 - 138 ، 139 ، 142 ، 7 / 92 ، 163 ومسلم 2 / 1042 برقم ( 1427 ) ، وأبو داود 2 / 584 برقم ( 2109 ) ، والترمذي 3 / 402 ، 4 / 328 برقم ( 1094 ، 1933 ) ، والنسائي 6 / 119 - 120 ، 120 ، 128 ، 128 - 129 ، 137 برقم ( 3351 ، 3352 ، 3372 - 3374 ) ، وابن ماجة 1 / 615 برقم ( 1907 ) ، والدارمي 2 / 143 ، وعبد الرزاق 6 / 177 - 178 ، 178 برقم ( 10410 ، 10411 ) ، وابن حبان 9 / 366 - 367 ، 406 برقم ( 4060 ، 4096 ) ، والبيهقي 7 / 236 ، 237 .