أحمد بن عبد الرزاق الدويش

89

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 2796 ) س : مضمونه : أن لديه زوجة وتزوج بزوجة أخرى ، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الثانية ، فهل يلزمه أن يعطيها أم لا ؟ ج : لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي تابع للمهر عرفا ، وإن أعطاها ذلك تطييبا وجبرا لخاطرها فحسن ، ولا سيما إذا كانت مصلحته في إرضائها معاشرتها له مستقبلا بالحسنى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15887 ) س 2 : زوجة شخص لها مؤخر صداق عند الزوج ، والزوج يريد دفع مؤخر الصداق بطريقة رسمية كما هو مكتوب في عقد الزواج ؛ حتى لا تكون نفسه معلقة بالدين يوم القيامة ، فماذا يفعل ؟ وجزاكم الله خيرا . ج 2 : يجب على الزوج أن يدفع لزوجته مؤخر الصداق عند