أحمد بن عبد الرزاق الدويش

86

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : إذا كان الواقع كما ذكر وجب لزوجة أخيك تمام مهرها على أخيك بدخوله بها ، وتقرر ذلك في تركته بعد وفاته كسائر الديون يسدد لها مقدما على ورثته ، وإن حصل نزاع في ذلك فالفصل فيه إلى المحكمة ، وإذا سددت عن أخيك ما بقي من دينه برئت ذمته ولك أجر عظيم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9535 ) س 1 : لقد تزوج رجل بنتا وهي تبلغ من العمر إحدى عشرة سنة ، وقد دفع من المهر الثلث ، وباقي ثلثان ، وتوفيت ولم يدخل عليها ، وكذلك لم تبلغ الخامسة عشرة ، أرجو إفادتي هل يلزم ولي البنت دفع المبلغ المسلم أم ماذا يفعل ؟ جزاكم الله خير الجزاء . ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر وجب المهر المسمى كله ، وورثه عنها ورثتها حسب قواعد الشرع ومن ورثتها زوجها ، وذلك بعد تسديد ما عليها من دين وتنفيذ وصيتها إن وجدت .