أحمد بن عبد الرزاق الدويش
87
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10273 ) س : أنا المدعو ( ع . م . ع ) قد خطبت ابنة المدعو ( م . ف . ع ) لولدي ( م . ع . ع ) ووافق على ذلك ، وتم العقد ، ودفع له مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال سعودي ، اشترطه لنفسه ، وجرت العادة على أنه إذا أريد الدخول بالمرأة يجهز لها ما تحتاجه من أثاث وغيره ، وبعد مضي خمسة أشهر أو أكثر على العقد قدر الله عز وجل على ابني ( م . ع . ع ) بالوفاة ، ثم ذهبنا إلى والد البنت وطلبنا منه أن يزوج البنت التي توفي عنها زوجها الأول لولدي الآخر بعد انقضاء الإحداد ، ثم طلب منا بعد ذلك الرفع لأهل العلم والفصل للإجابة عن هذا السؤال : هل للمرأة التي توفي عنها زوجها الأول حق بقي في ذمته أم لا ؟ مع العلم أنه لم يخلف شيئا من المال ، وإنما كان ينفق عليه والده ولا يستقل هو بشيء حتى هذا المبلغ الذي طلب منه دفعه والده ( ع . م . ع ) ثم هل هناك على المرأة إحداد ؟ ثم هل تستحق المهر الذي جرت العادة بحصوله وقت البناء الذي لم يتم ؟ ثم هل يرد المال الذي