أحمد بن عبد الرزاق الدويش
85
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 9273 ) س : لي أخ تزوج بمبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف ريال ، دفع منها اثنين وثمانين ألف ريال ، والباقي فيه كفيل لنا ، وعلى أوقات معلومة بين الطرفين ، فدخل بزوجته وأنجب منها طفلا ومات الطفل ، والآن الزوجة حامل بالطفل الثاني ، وقد قدر الله سبحانه وتعالى على المذكور حادث انقلاب ، وتوفي على أثره ، والحمد لله على قضائه وقدره ، والآن والد الزوجة يطالب بالباقي ومقداره مائتان وثمانية وخمسون ألف ريال ، علما أن المتوفى لم يخلف أي شيء سوى مبلغ لم يتجاوز عشرة آلاف ريال ، وعندنا أرض لم نقتسمها حتى الآن ، ولو أخرجنا استحقاقه من هذه الأرض وعرضناها للبيع لن تتعدى العشرة آلاف تقريبا ، وأنا أسأل هل يلحق المتوفى إثم من بعد ما ندفع إلى والد زوجته جميع ما خلف من المال والأرض ؟ علما أن المال والأرض لم تتعد العشرين ألف ريال ، فإذا كان يلحق هذا المتوفى إثم في المتبقي من بعد ما ندفع جميع ما خلف من المال فأنا على استعداد أن ألتزم بالباقي على حسابي الخاص ، على أنه لا يوجد عندي شيء سوى راتب شهري مقداره خمسة آلاف ريال . لذا أرجو الإفادة والتوضيح لكي أطمئن إذا لم يلحقه إثم في الباقي أو أبدأ في جمع المال إذا كان يلحق المتوفى إثم إذا لم ندفع هذا .