أحمد بن عبد الرزاق الدويش
84
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وأن يحسم الخلاف ، فأرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي عما إذا كان يلزمني شيء من المهر ، وما مقداره ؟ وما مقدار الإرث الذي يؤول إلي من زوجتي المتوفاة ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، فإنها تستحق المهر المسمى لها في العقد كاملا ، ويعتبر المهر وما تركته من مال غيره تركة تورث عنها ، فبعد تسديد دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية إن وجد شيء من ذلك ، يكون لك نصف ما بقي إن لم يكن لها ولد ، فإن كان لها ولد فيكون لك الربع ؛ لقوله سبحانه وتعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 12