أحمد بن عبد الرزاق الدويش

81

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- صلى الله عليه وسلم - : هل عندك من شيء تصدقها إياها ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ، فالتمس شيئا . فقال : ما أجد شيئا . فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : هل معك من القرآن شيء . قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا ، لسور يسميها ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : قد زوجتكها بما معك من القرآن » ( 1 ) متفق عليه وفي رواية متفق عليها « قد ملكتكها بما معك من القرآن » ( 2 ) وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للخاطب : « التمس ولو خاتما من حديد » ( 3 ) وبذلك يعلم أنه لا بد من المهر في النكاح ولو كان قليلا ، وهذا هو الذي دل عليه قول الله عز وجل في النكاح : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ } ( 4 ) الآية . لكن إذا لم يسم شيء في النكاح صح ، ووجب للمرأة مهر المثل ، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة .

--> ( 1 ) أحمد ( 5 / 336 ) ، والبخاري [ فتح الباري ] برقم ( 5149 ) ، ومسلم ( 1425 ) من حديث سهل بن سعد . ( 2 ) أحمد ( 5 / 336 ) ، والبخاري [ فتح الباري ] برقم ( 5149 ) ، ومسلم ( 1425 ) من حديث سهل بن سعد . ( 3 ) أحمد ( 5 / 336 ) ، والبخاري [ فتح الباري ] برقم ( 5149 ) ، ومسلم ( 1425 ) من حديث سهل بن سعد . ( 4 ) سورة النساء الآية 24