أحمد بن عبد الرزاق الدويش
82
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2059 ) س : إن أخي ( ع . ر . ر . م ) قد عقد نكاحه على ( ع . س . ع . م ) وقد سلمنا مهر مبلغ ثلاثة عشر ألف ريال لوالد الزوجة ( س . ع . م ) وقد قدر الله على أخي ( ع . ر . ) وتوفي ولم يدخل على زوجته الدخول الشرعي ، فهل تستحق نصيفة المهر نستلمه من والد الزوجة أم لا ؟ مع العلم أن والد الزوج موجود على قيد الحياة . ج : إذا كان الواقع كما ذكر من أن ( ع . ر . م ) عقد نكاحه على ( ع . س . م ) وتوفي زوجها ( ع . ر ) قبل أن يدخل بها وجب ل ( ع . س ) جميع المهر المسمى لها بمجرد وفاة زوجها ( ع . ر ) ؛ لأن المهر يتم استحقاق الزوجة له كله بموت الزوج كما يتم بدخوله بها ، سواء في ذلك ما دفع منه وما لم يدفع ، وليس لوالد الزوج ولا لأمه استحقاق شيء من المهر لا قليل ولا كثير .