أحمد بن عبد الرزاق الدويش
69
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يختص أحدهما بشيء منه ، بل كل ما نتج عنه مشترك بينهما ، فإذا مات أحدهما دخل نصف الميت من الميراث فقط ؟ ج 4 : مهر المرأة ملك لها كسائر أموالها ، وإذا اشتركت به مع زوجها أو غيره في أمر مباح جاز ذلك ، ومن مات منهما فنصيبه للورثة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 9450 ) س 10 : خطب رجل فتاة وشرط أبوها عليه مع الصداق أن يدفع مبلغا له ، وقبل الخطيب ذلك ، فهل يعتبر ما أخذه والدها حراما يدخل تحت قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « من باع حرا وأكل ثمنه فأنا خصمه يوم القيامة » ( 1 ) ؟ ج 10 : صداق المرأة ملك لها ، وما شرطه والدها على الزوج ورضي به فيجب على الزوج أن يدفعه لوالدها ؛ لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم » ( 2 ) ولا يدخل ما
--> ( 1 ) أحمد 2 / 358 ، والبخاري 3 / 41 ، 50 ، واللفظ له ، وابن ماجة 2 / 816 برقم ( 2442 ) وابن حبان 16 / 333 برقم ( 7339 ) ، وأبو يعلى 11 / 444 برقم ( 6571 ) والطحاوي في ( المشكل ) 5 / 139 ، 8 / 14 برقم ( 1878 ، 3015 ) ( ت : الأرناؤوط ) ، والطبراني في ( الصغير ) 2 / 43 44 ، والبيهقي 6 / 14 ، 121 والبغوي 8 / 266 برقم ( 2186 ) . ( 2 ) أحمد 6 / 31 ، 41 ، 42 ، 127 ، 162 ، 173 ، 193 ، 201 ، 202 - 203 ، 220 ، والبخاري في ( التاريخ الكبير ) 1 / 407 ، وأبو داود 3 / 800 ، 800 - 801 ، برقم ( 3528 ، 3529 ) ، والترمذي 3 / 639 برقم ( 1358 ) ، والنسائي 7 / 241 برقم ( 4450 - 4453 ) ، وابن ماجة 2 / 723 ، 769 برقم ( 2137 ، 2290 ) ، والدارمي 2 / 247 ، وابن حبان 10 / 72 - 74 برقم ( 4259 - 4261 ) ، والحاكم 2 / 46 ، والطيالسي ص 221 برقم ( 1580 ) ، والبيهقي 479 / 479 - 480 ، 480 ، ، البغوي 9 / 329 برقم ( 2398 ) .