أحمد بن عبد الرزاق الدويش

70

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

شرطاه من المبلغ تحت الحديث الوارد في تحريم أكل ثمن الحر ؛ لأن والدها لم يبعها ، وإنما عقد لها عقد النكاح المشروع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13648 ) س : أفيد سماحتكم أنني سبلت إحدى بناتي على ولد أخي ، وحيث يا صاحب الفضيلة أن سبيلي هذا وهما في سن الطفولة ، وعندما كبر ولد أخي وأردت أن أملك له على ابنتي التي سبلتها على ولد أخي رفضت زوجتي ذلك ، وحاولت فيها وقالت أريد من ولد أخيك ستين ألف ريال ( 60 000 ) وأنا مسبلها على ولد أخي سبيلا دون مقابل ، علما بأنني ما أريد أخذ شيء على بناتي لا كثيرا ولا قليلا ، والآن يا صاحب الفضيلة هل يحق لي أن أملك لابن أخي على بنتي التي سبلتها عليه وأرغم زوجتي على إتمام سبيلي ؟ وهل يحق لها أخذ شيء من المال ؟ أم يحرم عليها أكل شيء ؟ راجيا إجابتي عن طريق قاضي محكمة المحاني ؛ لأنني مصر على سبيلي هذا ، وعلى زواج ابن أخي المذكور ، أرجو الإجابة بحل موضوعي هذا ، وفقكم الله وأثابكم إنه سميع مجيب .