أحمد بن عبد الرزاق الدويش
68
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 6242 ) س : هل يجوز لعبد أن يزوج بنته بألف ريال ، أي : يأخذ ثمنه ويصرفه لنفسه يسمى : باسشلق ، في دولة تركيا قد ابتلي كثير من المسلمين ؟ وهل يفسق أبو البنت ويضع عن ولايته ؟ كما قال الشافعي إذا تاب أبو البنت ، هل يمكن له أن يزوج بنته غيره أم لا ؟ أوضحوا لنا المسألة رحمكم الله آمين . ج : يجوز للوالد أن يزوج ابنته بألف ريال ، ويجوز له أن يأخذ من مهرها أو من مال لها ما شاء ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « أنت ومالك لأبيك » ( 1 ) غير أن الأولى ألا يأخذ إلا ما يحتاجه ، ولا يفسق بأخذه كله ولا تسقط ولايته عنها بذلك ؛ للأدلة الدالة على ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7579 ) س 4 : هل يجوز أن يكون صداق المرأة بعد تعينه لها أن يجعل برضا وليها ، مع ما يماثله من قبل الزوج شركة مشاعة بينهما لا
--> ( 1 ) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أحمد 2 / 179 ، 204 ، 4 21 ، وأبو داود 3 / 801 برقم ( 3530 ) ، وابن ماجة 2 / 769 برقم ( 2292 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 41 / 158 ، وأبو نعيم في ( أخبار أصبهان ) 2 / 22 ، وابن الجارود 3 / 251 برقم ( 995 ) ، والبيهقي 7 / 480 ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 12 / 49 .