أحمد بن عبد الرزاق الدويش

65

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

جزاكم الله عنا أحسن الجزاء . ج : لا حرج في ذلك ؛ لأنه معلوم وهو من جملة المهر ، لكنهما اتفقا على تأخيره لمصلحة اقتضت ذلك ، منها أنه قد يكون مانعا من وقوع الطلاق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9416 ) س 2 : إذا تزوج شخص وزوجه أبوه ، وكان جزء من المهر حراما ، أي : مثلا سرقة ، فهل يبطل هذا العقد ؟ والذي دفع المهر أبو هذا الشخص . ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر ، فعقد النكاح صحيح ، ويجب على من سرق المال أو غصبه مثلا رد بدله إلى من سرق منه أو ورثته ، مع التوبة النصوح والاستغفار عسى أن يتوب الله عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز