أحمد بن عبد الرزاق الدويش
66
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3113 ) س 1 : هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئا ، وكذا وليها في عقد نكاحها ؟ ج 1 : لأبيها أن يأخذ من صداقها ما يشاء برضاها ، وكذا مما تملكه سوى صداقها ، وله أن يأخذ من مالها ومن صداقها ما لا يضرها بشرط ألا يعطيه غيرها من أولاده . أما من تولى عقد نكاحها من وكيل أو وصي فليس له أن يأخذ من مالها شيئا إلا برضاها إذا كانت رشيدة ، سواء كان صداقا أم غيره ، وكذا سائر أوليائها سوى أبيها لا يجوز لهم أخذ شيء من صداقها إلا برضاها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4901 ) س : هل يجوز لولي المرأة أن يأخذ من مهرها شيئا ؟ وهل يجوز له أن يشترط له شيئا يخصه ؟ ج : الأصل في المهر المدفوع للمرأة مقابل بضعها أن يكون