أحمد بن عبد الرزاق الدويش

44

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20229 ) س 3 : هل هناك حد معين لصداق المرأة ؟ ما المقصود بأيسرهن مهرا في الحديث الشريف ؟ ج 3 : ليس لصداق المرأة حد معين ، فكل ما يجوز تملكه يجوز أن يجعل صداقا للمرأة قل أو كثر ، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة » ( 1 ) رواه أحمد فمعناه : الحث على تيسير المهر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17332 ) س 4 : هل يجوز النكاح بصداق قليل مثل الخاتم ؟

--> ( 1 ) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها : أحمد 6 / 82 ، 145 وابن أبي شيبة 4 / 189 ، والحاكم 2 / 178 ، والبزار ( كشف الأستار ) 2 / 158 برقم ( 1417 ) ، والقضاعي في ( مسند الشهاب ) 1 / 105 برقم ( 123 ) ، والخطيب في ( الموضح ) 1 / 305 ، 306 ، ط : دائرة المعارف العثمانية ، والبيهقي في ( السنن ) 7 / 235 ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 2 / 186 ، 6 / 257 .