أحمد بن عبد الرزاق الدويش
45
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 4 : ليس لمقدار الصداق حد محدود في القلة والكثرة ، فيجوز أن يكون خاتما وما يماثله أو يزيد عليه ، إلا أنها لا تجوز المبالغة بكثرة الصداق ؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدين من أجل الصداق الفتوى رقم ( 10322 ) س : أنوي الزواج وأريد أن أتزوج ، لكن لا أملك من المال الذي يمكنني رغم أني طالب بالثانوية العليا ، وأريد أن أدخل الجامعة هذا العام ، والله الموفق ، فهل يجوز لي أن أتدين مالا لكي أتزوج به ؛ علما بأني إن شاء الله أنوي سداد الدين بعد التخرج من الجامعة ، فهل هذا جائز ؟ ج : لا حرج على مريد الزواج إذا كان لا يجد المال أن يستدين مبلغا ، أو يقترض قرضا بالطرق الشرعية إذا كان ينوي الوفاء .