أحمد بن عبد الرزاق الدويش
18
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ففي مثل هذه الحالة يجبران على الفراق ؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخته ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } ( 2 ) وهكذا في نظائر ذلك ، كمن أسلم وتحته أختان ، يؤمر بمفارقة إحداهما ، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : « أسلمت وعندي أختان ، فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أطلق إحداهما » ( 3 ) ولفظ الترمذي « اختر أيتهما شئت » ( 4 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سنن الترمذي النكاح ( 1129 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2243 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1951 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 232 ) . ( 4 ) الشافعي 2 / 16 ، وأحمد 4 / 232 ، وأبو داود 2 / 678 برقم ( 2243 ) ، والترمذي 3 / 436 برقم ( 1129 ، 1130 ) ، وابن ماجة 1 / 627 برقم ( 1951 ) ، والدارقطني 3 / 273 ، 274 ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3 / 255 ، وابن حبان 9 / 462 برقم ( 4155 ) ، والطبراني 18 / 328 ، 329 ، 330 - 331 برقم ( 843 - 845 ، 850 ) ، والبيهقي 7 / 184 ، 184 - 185 .