أحمد بن عبد الرزاق الدويش

142

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : التعاون بين أفراد القبيلة طيب ، ومن الخصال الحميدة ، لا سيما عند الحاجة إلى المساعدة ، كحال الزواج ونحوه ، لكن لا تكون المساعدة إجبارية على كل فرد من أفراد القبيلة ، بل تكون اختيارية وتبرعا ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20904 ) الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من فضيلة رئيس هيئة محافظة المجاردة بكتابه رقم ( 584 / 37 ) وتاريخ 15 / 2 / 1420 ه - ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم من شيخ قبيلة آل صميد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم ( 1423 ) وتاريخ 25 / 2 / 1420 ه - ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه : أفيدكم أن قبيلة آل صميد الملحاء اتفقوا بموجب الاتفاقية

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 5 / 72 ، 113 ، والدارقطني 3 / 25 - 26 ، وأبو يعلى 3 / 140 برقم ( 1570 ) ، والبيهقي 6 / 100 ، 8 / 182 .