أحمد بن عبد الرزاق الدويش

143

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المرفقة صورتها المؤرخة في 12 / 8 / 1408 ه‍ ثم إنه استجد في الوقت الحاضر بعض الأمور في مناسبات الزواج ، فعملنا الاتفاقية المرفقة صورتها ؛ لذا نأمل منكم - حفظكم الله - رفعها لمفتي عام المملكة حفظه الله ورعاه وجعله خير خلف لخير سلف ؛ لإصدار الفتوى في ذلك ، ونكون على بصيرة من الأمر ، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب ، والله يرعاكم والسلام . حرر في 14 / 2 / 1420 ه - . ج : أولا : ما ذكر في الفقرات الثلاث الأولى ، من أخذ غرامة مالية لمن يفعل كذا وكذا . فهذا إجراء لا يجوز ؛ لأنه عقوبة تعزيرية مالية ممن لا يملكها شرعا ، بل مرد ذلك للقضاة ، فيجب ترك هذه الغرامات . ثانيا : من وجد معه آلة تصوير ، سواء كانت عند النساء أو الرجال ، فالواجب الإنكار عليه وزجره ؛ لأن التصوير محرم ، ويشتد تحريمه إذا كان للنساء ؛ لما في ذلك من الفتنة وكشف عورات الناس واستغلالها فيما لا يرضي الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ