أحمد بن عبد الرزاق الدويش
139
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تزوج الذي قدم له المساعدة ، فيعيد مساعدته له ، وهذه الزيادة بعد أسبوع وقد تكون شهرا أو سنة ، حسب الظروف . أرجو توضيح حكم الشرع والله يحفظكم . ج 2 : يشرع للمسلم الإهداء لأخيه ، وبذل المعروف إليه ، لا سيما عند وقت الحاجة ، وينبغي له قبولها وإثابته عليها ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - « كان يقبل الهدية ويثيب عليها » ( 1 ) وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يثيب المهدي بأكثر ، ويقول : « خير الناس أحسنهم قضاء » ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16655 ) س 1 : في حفلات الزواج يقام سباق للهجن ، ثم يقوم صاحب الزواج ( المتزوج ) بتوزيع الجوائز على أصحاب الهجن الفائزة ، سواء كانت من النقود أو من أكياس الشعير ، علما بأن أكثر المتزوجين يقيم حفلة زواجه بالدين ، هل هذا العمل صحيح ؟ ج 1 : لا يشرع في حفل الزواج إقامة سباق للهجن ؛ لعدم المناسبة ، ولما في ذلك من زيادة تكاليف الزواج بما يدفعه المتزوج من جوائز للمتسابقين ، وغير ذلك من المفاسد .
--> ( 1 ) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها ( 2445 ) , سنن الترمذي البر والصلة ( 1953 ) , سنن أبو داود البيوع ( 3536 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 90 ) . ( 2 ) مالك 2 / 680 ، والشافعي في ( الرسالة ) ص 544 برقم ( 1606 ) ( ت : شاكر ) ، وأحمد 2 / 377 ، 393 ، 416 ، 431 ، 456 ، 476 ، 509 ، 4 / 127 ، 6 / 390 ، والبخاري 3 / 61 ، 83 - 84 ، 139 ، 140 ، ومسلم 11 / 36 - 38 ، ( مسلم بشرح النووي ) ، وأبو داود 3 / 641 - 642 برقم ( 3346 ) ، والترمذي 3 / 607 - 609 برقم ( 1316 - 1318 ) ، والنسائي 7 / 291 - 292 ، 318 برقم ( 4617 - 4619 ، 4693 ) ، وابن ماجة 2 / 809 برقم ( 2423 ) ، والدارمي 2 / 254 ، والبيهقي 5 / 351 ، 353 ، 6 / 21 ، والأصبهاني في ( الحلية ) 7 / 263 ، 8 / 280 - 281 ، والبغوي 8 / 194 برقم ( 2137 ) .