أحمد بن عبد الرزاق الدويش

140

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18834 ) س : اتفقت القبيلة لدينا على أن الزوج يدفع لولي البنت ليلة الزفاف ( 6000 ) ستة آلاف ريال بدلا من تكاليف الحفل ، وهذا المبلغ يجمع من كل متزوج من أفراد القبيلة ، معسرا أو موسرا بالسوية ، فما حكم الشرع في ذلك ؟ أفتونا مأجورين غير مأزورين . ملحوظة : مع العلم أنهم يقيمون الوليمة في بيت الولي . ج : هذا الاتفاق فيه إلزام للناس بما لم يوجبه الله - تعالى - عليهم ، وقد يسبب النزاع والشقاق والحقد والبغضاء بين أفراد القبيلة ، وقد يؤخذ المال من صاحبه بغير طيب نفس منه ، وفيه أيضا التسوية بين المعسرين والموسرين فيما يدفعونه من المال ، وهذا ليس من العدل في شيء ، وبناء على ما تقدم فهذا الاتفاق لا يجوز عقده ، ولا الاستمرار عليه .