أحمد بن عبد الرزاق الدويش

138

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11367 ) س 2 : جرت عادة الناس في الزواج أن ينفع المتزوج بما يستطيع من المال ، ثم بعد مدة يتزوج هذا الذي قد نفع أخاه سابقا ، فيضطر أن يعيد ما قدمه له ، ويزيد عليه مثله أو أقل ، الحكم أن يعيد ذلك وزيادة عليه ، مثال : أعطاني شخص خمسمائة ريال ( 500 ) مساعدة في زواجي ، أو زواج ابني ، وبعد شهر تزوج هذا الشخص أو ابنه ، وفي هذه الحالة لا بد أن أساعده ، فأرد له الخمسمائة ريال وأزيد عليها خمسمائة أخرى أو أقل منها ، المهم لا بد من الزيادة على ما قدمه لي من مساعدة ، ولا يمكن أن أعيد له مبلغه فقط ، ولا بد من الزيادة عليه ، وإذا أعدت له مبلغه الذي أعطاني مساعدة دون الزيادة عليه حصل في نفسه شيء ، وقال : رد إلي حقي ولم يساعدني بشيء ، وهذا شيء معروف عندنا في الجنوب ، خاصة في الزواج ومساعدة بناء البيوت . وسؤالي : هل تجوز هذه المساعدة التي فيها زيادة على ما ساعده به ، أم إنه داخل في : كل قرض جر نفعا فهو ربا ، حيث إن الزيادة تكون شبه لازمة ، ولا بد منها ولو يستدينها ويرد عليها مساعدته وزيادة ، وكذلك النساء ترسل كل واحدة على الأخرى مبلغا ، وعند حفل الزواج يعاد هذا المبلغ وزيادة ، وهذه الزيادة شبه شرط في إعادتها ومدة إعادتها ، هذه المساعدة قد تختلف ، فقد تزوج هذا الشخص المساعد بهذا المبلغ ، وفي الأسبوع الثاني