السيد أحمد الموسوي الروضاتي
97
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته ، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لم يتحرك . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 502 : المسألة 242 : كتاب الصلاة : إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه . وقال الشافعي : يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه على شيء منها رطبة كانت أو يابسة ، فإن وقعت ثيابه على شيء منها بطلت صلاته ، وإن كانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه . . . * قال فقهاء العامة من حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة بطلت صلاته * فيما إذا حمل المصلي قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 503 ، 504 : المسألة 244 : كتاب الصلاة : إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة ، ليس لأصحابنا فيه نص . والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة ، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي ، غير أنه قاسه على حيوان طاهر في جوفه نجاسة . وغلطه أصحابه والتزم القوم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس وظاهرها طاهر . وقال جميع الفقهاء إن ذلك يبطل صلاته . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من أن قواطع الصلاة طريقها الشرع ، ولا دليل في الشرع على أن ذلك يبطل الصلاة . وإن قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ، ولأن على المسألة الإجماع « 1 » ، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به . * من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة وأعادها * قال فقهاء العامة لبس الحرير والصلاة فيه محرم غير أنه لا يجب فيه الإعادة * الحرير منهي عنه في الصلاة بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 504 : المسألة 245 : كتاب الصلاة : من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة ، ووجب عليه إعادتها .
--> ( 1 ) الظاهر من قوله " على المسألة الإجماع " هو إجماع فقهاء العامة ، وفيه أنه دون خبر أو قول معارض من الأصحاب .