السيد أحمد الموسوي الروضاتي
98
إجماعات فقهاء الإمامية
وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم : إن الصلاة فيه ولبسه محرم ، غير أنه لا يجب فيه الإعادة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف في أنه منهي عن الصلاة فيه . . . * إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 505 : المسألة 246 : كتاب الصلاة : إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال تحريم لبسه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * تكره الصلاة في الثياب السود * عند فقهاء العامة لا تكره الصلاة في الثياب السود - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 506 : المسألة 247 : كتاب الصلاة : تكره الصلاة في الثياب السود . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يكره السجود على الأرض السبخة * لا يكره فقهاء العامة السجود على الأرض السبخة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 506 : المسألة 248 : كتاب الصلاة : يكره السجود على الأرض السبخة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح مجرد أو صورة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 506 ، 507 : المسألة 249 : كتاب الصلاة : يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح ، مجرد أو فيها صورة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة * لا يجوز للرجال التختم بالذهب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 507 ، 508 : المسألة 250 : كتاب الصلاة : يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة ، فأما التختم بالذهب فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال . والحديد لم يكرهه أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . .