السيد أحمد الموسوي الروضاتي

900

إجماعات فقهاء الإمامية

* عند فقهاء العامة يصح الإيلاء قبل الدخول 463 * عند فقهاء العامة إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل فيضر ذلك بولده المرتضع صح الإيلاء 463 * ظهار العبد المسلم صحيح 463 * عند فقهاء العامة يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة 464 * قال فقهاء العامة ظهار السكران صحيح كالصاحي 464 * قال فقهاء العامة إذا قال أنت كظهر أمي فهو صريح في الظهار ولا يعتبر فيه النية 465 * لم يجز فقهاء العامة الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد عتق أم الولد في الكفارات 469 * في الرقاب ما يجزي عن الكفارة وفيها ما لا يجزي 470 * في حكم عتق الأعمى في الكفارة والأعور والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف 471 * قال فقهاء العامة إذا انتقل المكفر عن الظهار من العتق لعجزه عنه إلى الصيام وكان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا وجب استئنافه 471 * عند فقهاء العامة قول الإمامية في أن من قتل متعمدا في أشهر الحرم وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق 472 * إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا فإنه لا يلزمه حد آخر 481 * عند فقهاء العامة إذا قال الرجل لزوجته يا زان بلا هاء التأنيث كان قاذفا 487 * عند فقهاء العامة يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول 490 * قال فقهاء العامة تجب عدة الطلاق على التي لم تحض والآيسة بالشهور 491 * إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني 492 * الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا عدتها قرءان 493 * عند فقهاء العامة إذا خالع زوجته ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول فعليها العدة 494 * عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام تنتهي بغروب الشمس من اليوم العاشر 494 * قال فقهاء العامة عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا وضع الحمل 494 * المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة 495 * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده 500 * إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما لم يتعلق به تحريم بحال 503 * عند فقهاء العامة إذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا نشر الحرمة 504 * إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها 505 * قال فقهاء العامة إذا زمن المملوك أو اقعد أو عمي لا يزول ملكه وتلزم الملك نفقته 508