السيد أحمد الموسوي الروضاتي

901

إجماعات فقهاء الإمامية

* قال فقهاء العامة يقتل الحر بالحرة ولا يرد أولياؤها شيء 509 * قال فقهاء العامة إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل قتل به 510 * قال فقهاء العامة لا يقاد واحد من الأجداد والجدات والأم وأمهاتها في الطرفين بالولد 511 * قال فقهاء العامة لا يجوز الاقتصاص من الطرف ثم العفو عن قود النفس على مال 515 * قال فقهاء العامة إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم ليس لأحدهم أن يستوفي القصاص حتى يستأذنه إن كان حاضرا أو يقدم إن كان غائبا 519 * قال فقهاء العامة ليس في الجراح شيء مقدر بل فيها الحكومة ولا قصاص في شيء منها إلا الموضحة 523 * قال فقهاء العامة فيما فوق الموضحة له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين 523 * قال فقهاء العامة إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه فإن لم يكن له يمين سقط القصاص 523 * قال فقهاء العامة إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة ففيها الحكومة 524 * قال فقهاء العامة في ذكر العنين الحكومة 526 * قال فقهاء العامة السن الزائدة فيها الحكومة 527 * قال فقهاء العامة الدية في الشفتين سواء 529 * قال فقهاء العامة الأصابع كلها سواء في كل واحدة عشر من الإبل 529 * قال فقهاء العامة الدية في البيضتين سواء 529 * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من قبل اللّه الدية كاملة 529 * قال فقهاء العامة في العين القائمة إذا خسفت فيها الحكومة 530 * قال فقهاء العامة ما دون الموضحة من الشجاج فيها الحكومة 533 * قال فقهاء العامة في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من جهة اللّه نصف الدية 535 * قال فقهاء العامة في لسان الأخرس إذا قطع الحكومة ولا مقدر فيه 538 * إذا قطع إحدى اليدين من الكوع وجب فيها نصف الدية 539 * إذا قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى فقطعها إنسان كان فيها نصف الدية 541 * دية المرأة نصف دية الرجل 542 * قال فقهاء العامة دية الخصيتان متساويتان 544 * قال فقهاء العامة إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها 548 * إذا قال لغيره وقد خافا الغرق الق متاعك وعلي ضمانه فألقاه كان عليه ضمانه 549 * دية قتل الخطأ على العاقلة 549 * دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين كل سنة ثلثها 550 * قال فقهاء العامة عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته إلا أن يكون حربيا أو تكون عاقلته من المسلمين وإن لم يكن له عاقلة ففي ماله 551